المادة 2
يستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع الشروط الآتية :
- أن يتراوح عمر الشاب بين 19 و 35 سنة.
وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة ( 3 ) مناصب عمل دائمة على الأقل بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة، يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون ذا تأهيل مهني و / أو ذا ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
- ألا يكون شاغلا وظيفة مأجورة وقت تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه.