المادة 2
يستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع الشروط الآتية :
- أن يتراوح عمر الشاب بين 19 و 35 سنة.
وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة على الأقل بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة، يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون ذا تأهيل مهني و / أو ذا ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
- ألا يكون شاغلا وظيفة مأجورة وقت تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه.