مرسوم تنفيذي رقم 96-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
المادة الأولى
يوضح هذا المرسوم الشروط المطلوبة لإمكانية استفادة الشاب صاحب مشروع استثماري من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
كما يحدّد مستوى الإعانات التي يمنحها هذا الصندوق الشاب صاحب المشروع وكذا كيفيات منحها.
الفضل الأول شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة