مرسوم تنفيذي رقم 96-297
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-297 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة الشاب صاحب المشروع
المادة 13
تدفع نسبة التخفيض المخصومة من حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، بطلب من المؤسسة الائتمانية، وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات. 2.7 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية