الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالدّاخليّة والجماعات المحلية والبيئة ممثلا (2) الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل المجلس الأعلى للشباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أو ممثله،
- المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، أو ممثله،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أو ممثله،
- رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسؤول صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة، أو ممثله، ممثلان (2) عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة، أمانة مجلس التوجيه.