مرسوم تنفيذي رقم 96-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة 3
في انتظار التنصيب الفعلي للهيئة الوطنية المذكورة في المادة 2 السابقة، ووضع الأدوات والإجراءات الخاصة بتطبيق آليات دعم تشغيل الشباب الجديدة، يقوم مندوبو تشغيل الشباب وأمناء الخزائن الولائية، باعتبارهم تباعا أمرين ثانويين بالصرف ومحاسبين معتمدين لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302، بتنفيذ العمليات المرتبطة بدعم تشغيل الشباب.
تحدد تعليمة وزارية مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشغل، كيفيات تطبيق هذا الحكم.