مرسوم تنفيذي رقم 96-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 31
يعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ (أو محافظي) حسابات يعينه ( أو يعينهم مجلس التوجيه.