مرسوم تنفيذي رقم 96-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تتكون موارد الوكالة، في إطار أحكام المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996، مما يأتي :
تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
- حاصل استثمارات الأموال المحتملة
- الهبات والوصايا المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- كل حاصل آخر يرتبط بنشاطاتها.