الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 24
تكلّف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق قراراتها ، لحساب مجلس التوجيه.
وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة
(3) أشهر، وعند الاقتضاء، بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها.
وتقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة.
وتدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها، وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.
تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه.