مرسوم تنفيذي رقم 96-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 23
تتكوّن لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء ، يعينهم مجلس التوجيه.
وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.