الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 22
يضطلع المدير العام بما يأتي :
- يمثل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة،
- يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يقاضي أمام العدالة ويقوم بكل إجراء تحفظي، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها،
- يعد الحصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها، يبرم كلّ صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يأمر بصرف نفقات الوكالة يقدّم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، ويحرص على احترام تطبيقه.