الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 18
يداول مجلس التوجيه ويصادق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على ما يأتي :
- برنامج نشاط الوكالة نفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان
- المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة، القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة إنشاء فروع جهوية أو محلية للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم،
- الحصائل وحسابات النتائج تعيين محافظ أو محافظي ) الحسابات الذي أو الذين يحدد مرتبه ( أو مرتباتهم)،
- كل تدبير، أو كل برنامج غرضه إشراك الوكالة في حفز أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال الاستثمارات التي يقوم بها الشباب توو المشاريع، أو إنشائها.