الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :
- إما مخالفة للقانون أو التنظيم،
- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.
لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، وتتعلّق هذه القرارات بما يأتي :
مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية ، الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وتسييرها.