مرسوم تنفيذي رقم 96-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه كل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بدعوة من رئيسه، أو باقتراح من ثلثي ( 2 ) أعضائه ، أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.