الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ولفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة. ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس الأشكال ولنفس المدة، ويعوضان حسب نفس الأشكال في حالة انقضاء مدة عضويتهما.