مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الثاني — المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 7
يعيّن من بين أعضاء المجلس المحلي للنقابة :
الرئيس نائب الرئيس (1)
- الكاتب العام،
- أمين الخزينة.