مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين
الفصل الثاني — المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 6
يتكوّن المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة المحلية لمدة أربع (4) سنوات ومن ممثل عن الوزير المكلف بالمهندسة المعمارية.
يعين هذا الأخير لنفس الفترة المحددة أعلاه.