مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الأول — الجمعية العامة المحلية للمهندسين المعماريين
المادة 2
تتكوّن الجمعية العامة المحلية من مجموع المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول المحلي ومن ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.