مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الرابع — المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 28
تدوّن قرارات المجلس الوطني للنقابة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض و يوقع عليه رئيسه.