مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين
الفصل الرابع — المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 25
يجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر .
كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3