مرسوم تنفيذي رقم 96-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-293 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين . . . . . . . ! مراسيم فردية
الفصل الثاني — المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين
المادة 16
في حالة شغور عضوية أحد أعضاء المجلس المحلي للنقابة لأي سبب كان، يعوضه، للفترة الباقية، المترشح الذي يليه في قائمة الانتخابات السابقة.