مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 8
يجب أن تختم الدفاتر المذكورة في المواد 3 إلى 7 من هذا المرسوم ويرقمها ويوقعها قبل استعمالها رئيس المحكمة التي يخضع لدائرة اختصاصها مكتب الترجمة الرسمية.