الفصل الأول — محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 4
ينبغي أن يحمل الفهرس كل الترجمات التي قام بها المترجم - الترجمان الرسمي.
وينبغي أن يحمل البيانات الآتية :
- رقم الترتيب
- تاريخ الترجمة
- طبيعة الترجمة 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- اسم ولقب صاحب الطلب،
- كلفة الترجمة التي تدوّن من جهة مبلغ التعريفة القضائية الخاصة بالتسجيل، وأتعاب المترجم الترجمان الرسمي من جهة أخرى.
ينبغي أن يقدم هذا الفهرس خلال كل سداسي إلى مفتش التسجيل للتأشير عليه.