مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 3
وفقا للمادة 2 المذكورة أعلاه، يتعين على المترجم - الترجمان الرسمي مسك الوثائق الآتية:
1 - الفهرس
2 - دفتر الصندوق
3 - دفتر أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي،
4 - دفتر التسجيل والطابع.