مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
يجب على المترجم - الترجمان الرسمي أن ينشر التعريفات المتعلقة بأتعابه حتى يتمكن الزبائن من الاطلاع عليها قبل تأدية خدماته.