مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 24 إلى 28 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، ينظم هذا المرسوم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم .