مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثالث — كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدمات المترجم الترجمان الرسمي
المادة 18
عندما يتنقل المترجم - الترجمان الرسمي على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3) كم) من مقر إقامته للقيام بأعمال الترجمة يمنح تعويضا مساويا للمصاريف على أساس تقديم الوثائق الثبوتية.