مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 14
يقدم رئيس الغرفة الجهوية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين إلى النائب العام تقريرا يثبت بالنسبة لكل مكتب من مكاتب الترجمة الرسمية العمومية نتائج المراجعة تكون مرفوقة برأيه المعلل.
ترسل التقارير بعد كل مراجعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة.