مرسوم تنفيذي رقم 96-292
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 12
تتم مراجعة محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي مرة في السنة على الأقل ويقوم بها مندوبون تعيّنهم الغرفة الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين من بين أعضائها.