مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي › الفرع الأول — تنظيم المهنة
المادة 6
يجب على محافظ البيع بالمزايدة بعد أن ينطق برسو المزاد، أن يحصل فورا على دفع ثمن المبيع، وإلا تعيّن عليه أن يقوم بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع المعمول به.