مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 57
تحدّد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وإجرائها بقرار من وزير العدل، بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، وإلى غاية إقامة غرف المحافظي البيع بالمزايدة.