مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الرابع — شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 54
عندما يشكّل محافظان اثنان (2) للبيع بالمزايدة أو أكثر جمعية، يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع أعمالهم كما يشار إليها كذلك في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو بطاقة أو علامة خارجية تبين صفتهم للعامة.