مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الرابع — شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الثاني — المكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 51
لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة (4) محافظين للبيع بالمزايدة إلا جمعية واحدة متكونة من عضوين اثنين
(2) فحسب.
وإذا كان العدد الأقصى للمكاتب سبعة (7) فإنه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة عضوان اثنان (2).
يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين .
أو ثلاثة فيما إذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).