مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي › الفرع الأول — تنظيم المهنة
المادة 4
يعتبر محافظ البيع بالمزايدة وكيلا على الشخص الذي يريد بيع شيء أو القيام ببيعه.
ويمكن أن تبلغه الأطراف مباشرة وكالة البيع بناء على طلب البيع الذي تذكر فيه شروط البيع.
كما يمكن أن يوجه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي.