مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الرابع — شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات › الفرع الأول — شركات محافظي البيع بالمزايدة
المادة 47
يجب أن يبلغ القانون الأساسي للشركة إلى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والغرفة الجهوية المعنية.