مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الرابع — شركة محافظي البيع بالمزايدة والمكاتب المجتمعة والجمعيات
المادة 45
يمكن محافظي البيع بالمزايدة المعينين بصفة قانونية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحددة فيما يأتي، شركات محافظي البيع بالمزايدة أو مكاتب مجتمعة أو جمعيات.