الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الخامس — الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 38
ينتخب أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
إلى حد ثلاثين (30) محافظ بيع بالمزايدة سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محافظ بيع بالمزايدة، تسعة (9) أعضاء، العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417
- من واحد وخمسين (51) محافظ بيع بالمزايدة فاكثر، أحد عشر (11) عضوا ..
تحدد في النظام الداخلي كيفيات سير الانتخابات.