مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
المادة 2
تنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.