مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الرابع — الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 29
تتمتع الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بالشخصية المعنوية لتنفيذ مهامها كما هي محددة في المادة 30 أدناه.
يكون مقرها في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل.