مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الثالث — المجلس الاستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 27
يتكوّن المجلس الاستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة، الذي يرأسه وزير العدل، من :
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل وزارة المالية رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية.