مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الثالث — المجلس الاستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة
المادة 26
يكلف المجلس الاستشاري المحافظي البيع بالمزايدة بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنتهم.
كما يبدي رأيه كلما طلب منه ذلك وزير العدل. 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية