الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى محافظ البيع بالمزايدة
المادة 24
يمكن أعوان الفئة الأولى أن ينوبوا محافظ البيع بالمزايدة في أعماله العادية المحددة في النظام الداخلي بعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي".
يبقي محافظ البيع بالمزايدة مسؤولا في جميع الحالات عن كل الأعمال التي يقوم بها الأعوان.