مرسوم تنفيذي رقم 96-291
· ج.ر عدد 51 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-291 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي ويضبط قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 12
الفصل الثالث — قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع بالمزايدة › الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى محافظ البيع بالمزايدة
المادة 21
يتكوّن مستخدمو مكتب محافظ البيع بالمزايدة من أعوان ينقسمون إلى ثلاث فئات ويحدد النظام الداخلي مهامهم.