الفصل الثاني — تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة ونظامها الانضباطي › الفرع الثاني — شروط ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ونظامها الانضباطي
المادة 12
يؤدي محافظو البيع بالمزايدة اليمين حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل قبل تنصيبهم.
ويحرر محضر بذلك ويسجل في أرشيف المجلس القضائي المختص وتسلّم نسخة منه إلى المعني بالأمر.