مرسوم تنفيذي رقم 96-288
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
المادة 8
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل. / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1417 ه يجدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات.
تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.
يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء" ، دورات اللجنة حضورا استشارياً.