المادة 5
يتولى تمثيل الإدارة :
ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري، رئيسا للجنة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالمالية.
يتولى تمثيل الجماعات المحلية :
أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات بلدية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية أربعة ( 4 ) رؤساء هيئات ولائية يعينهم الوزير المكلف بالجماعات المحلية يتولى تمثيل مختلف أصناف المستعملين :
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن الهيئات المكلفة بإنتاج و أو توزيع الماء الصالح للشرب والصناعي،
- ممثلان اثنان ( 2 ) عن الهيئات المكلفة بتسيير المنشآت القاعدية للري،
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف الفلاحية المعنية
- ممثل واحد ( 1 ) عن الغرف التجارية المعنية ممثل واحد ( 1 ) عن جمعيات حماية البيئة والماء والطبيعة.