مرسوم تنفيذي رقم 96-288
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
المادة 4
تتكون اللجنة التي تضم 24 عضوا بالتساوي من :
- ممثلي الإدارة، ممثلي الجماعات المحلية
- ممثلي مختلف المستعملين المحتملين .