مرسوم تنفيذي رقم 96-288
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
المادة الأولى
تنشأ لجنة حوض هيدروغرافي لمنطقة الصحراء "، تدعى في صلب " النص " اللجنة ".
تمارس اللجنة اختصاصها على الرقعة الجغرافية كما هو محدد في المخطّط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-283 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الصحراء".