مرسوم تنفيذي رقم 96-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي
المادة 9
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب تعقد دورة أخرى في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ..
وتصح حينئذ مداولات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة من الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .