مرسوم تنفيذي رقم 96-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي
المادة 12
تتحمل وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط ، الشرقي، نفقات تسيير اللجنة.