مرسوم تنفيذي رقم 96-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق"
المادة 8
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على . الأقل يحدد الرئيس جدول الأعمال وتاريخ الجلسات.
تتولى كتابة اللجنة مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.
يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس - ملاق"، دورات اللجنة حضورا استشاريا.